اللائحة التنفيذية والنظام الأساسى للإتحاد العام للمنتجين العرب لأعمال التليفزين والعضويات  

للإشتراك بالعضوية : 

 بعد قراءة اللائحة والالتزام بما جاء بها ، وتتحقق الرغبة الكاملة بالاشتراك بعضوية الاتحاد العام 

يرجي إرسال علي الايميل المشار اليه بالصفحة :- 

1- الاستمارة فردية كانت او كيان مهتم بالشآن الاعلامي

 2 - صورة التحويل البنكي علي الحسابات المدرجة بالاستمارات   

3- الاوراق الثبوتية للمنشأة وصورة جواز صاحب التوقيع الأول بها وصورة فوتوغرافية له 

4- صورة جواز سفر والسيرة الذاتية ،صورة فوتوغرافية لطالب العضوية 

1-<استمارة عضوية فردية - تحميل الملف وإرساله بالإيميل >>     2-< إستمارة عضوية منشأة - تحميل الملف وارساله بالإيميل >>        

                                1        Mondial ADS                                     2        Mondial ADS             

info@mondialeg.tv  /  ibrahim-zekri@aputv.org / info@aputv.org

*************************************************

لائحة النظام الأساسى للإتحاد العام للمنتجين العرب لأعمال التليفزين 
تم إعتماد هذه اللائحة من الجمعية العمومية التى عقدت يوم السبت الموافق 2002/7/2 بالإجماع .. 

وأرسلت إلى جامعة الدول العربية يوم الأحد الموافق 10 /2002/7 .

تعريفات :

يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وجدت فى مشروع اللائحة المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الاتحاد العام : الاتحاد العام للمنتجين العرب لأعمال التليفزين 

الجمعية : الجمعية العمومية للاتحاد العام للمنتجين العرب لأعمال التليفزين 

المنتج : الشخص الطبيعى أو الاعتباري المرخص له فى بلده للقيام بصناعة أو تجارة الاعلام والصناعت المغذية له بأعمال الإنتاج التلفزيوني والبث الفضائي سواء كان منتجاً فنياً أو منتجاً ممولاً أو منتجاً فنياً ممولاً في هذا المجال .

الباب الأول   :  نوع وميدان ونطاق عمله ومركز إدارته

البند الأول    :    الهدف من إقامة الاتحاد العام :

العمل على جمع شمل المنتجين العاملين فى الحقل التلفزيوني بالعالم العربى للنهوض بالإنتاج التليفزيونى ورفع مستواه لخدمة القضايا العربية والقومية .

البند الثانى :  نطاق عمله الجغرافي ومركز ادارته :  

نطاق نشاط الاتحاد هو العالم بأسره ومركز إدارته وجمعيته العمومية بالقاهرة وله الحق في اختيار عواصم دول تخدم منطق جغرافية محددة لتوم مقرا للاتحاد العام ويكون له ايضا اتحادات قطرية نوعية تعمل من خلاله فى البلاد العربية ومكاتب فى مختلف البلاد العربية ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية تحت إسم

(الاتحاد العام للمنتجين العرب لأعمال التليفزيون ) .

الباب الثانى    : أعمال وأهداف الاتحاد العام :

مادة (1) : يقوم الاتحاد بإبرام مواثيق الشرف واتفاقيات تعاون بين الاتحاد وبين : 

أ ) النقابات الفنية التى تتعامل معه والاتحادات الفنية التى يتعاون معها والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى .

ب) وزارات الإعلام والإتصال والثقافة ( المرئى والمسموع ) والدوائر الخاصة بهما فى العالم العربى .

ج ) الأقمار الصناعية ( التى تقوم ببث القنوات الفضائية ) والتليفزيونات والقنوات الفضائية العربية ومراكز الإنتاج بها.

د ) المدن الإنتاجية العربية والعالمية والاستوديوهات العربية ووحدات التصوير بها .

هـ) شركات الإنتاج التليفزيونى والشركات المغذية لصناعة التليفزيون فى العالم العربى .

و ) الهيئات والمنظمات العربية والدولية الأخرى التى يقرر الاتحاد التعاون معها مستقبلاً لتحقيق أهداف الاتحاد .

مادة (2) :  يعمل الاتحاد على قيام إنتاج تليفزيوني عربى مشترك تساهم فيه رؤوس الأموال والكفاءات الفنية العربية أعضاء الاتحاد  بما يحقق وحدة عربية فنية ويدعم ويقوي الإنتاج التلفزيوني العربي من خلال الاتحاد ويوسع دائرة نشاطه .. ولا يحق للاتحاد لا بنفسه او بصفته القيام بانتاج أعمال إنتاجية تجارية ربحية كى لا تكون هناك منافسة بين الاتحاد العام واعضاءه ويستثني من ذلك انتاج الاعمال القومية التي تنتج  فى مناسبات قومية او مناسبات الاتحاد الاحتفالية المختلفة ويتم إذاعتها بلا مقابل .

مادة (3) : يساهم الاتحاد فى وضع الدراسات والمعلومات الخاصة بخدمات الشاشات العربية ووضع هذا العمل لخدمة عضو الاتحاد أينما وجدت من خلال الاتحاد الإقليمى التابع له .

مادة (4) : عمل دراسة ميدانية لاحتياجات الشاشات العربية والتنسيق معها بناءً على خرائطها البرامجية لتكون مرجعاً للمنتجين أعضاء الاتحاد لتحديد المطلوب إنتاجه وشروط صلاحية البث .. وحجم الإنتاج .

مادة (5) : يعمل الاتحاد على زيادة الاهتمام بالإنتاج التلفزيوني وخاصة فى المجالات الدينية والتربوية بالتنسيق مع أعضائه والمحطات العربية .

مادة (6) : يعمل الاتحاد على حماية حقوق المنتجين فى عمليات البث الجماعى أياً كانت وسيلته الهندسية .

مادة (7) : يعمل الاتحاد على تنسيق البث التليفزيونى للإنتاج المميز ودعوة المحطات العربية للمساهمة الجماعية فى الأعمال المتميزة المطلوبة لخدمة القضايا العربية .

مادة (8) : تحسين أوضاع أعضاء الاتحاد لدى المحطات العربية والتليفزيونية لسد ثغرة التسديد للمنتجين ودراسة الأسعار معها .

مادة (9) : يعمل الاتحاد على الانتقال بمستوى الإنتاج العربى من المحلية إلى العالمية .

مادة (10) : يساهم الاتحاد مساهمة إيجابية وفعالة فى الإعداد والاشتراك وإقامة المهرجانات و المونديالات والملتقيات الفنية والثقافية ورصد الجوائز للأعمال الجيدة وإقامة المؤتمرات والأسواق التليفزيونية ( معرض المرئي والمسموع ).

مادة (11) : يعمل الاتحاد بالتنسيق مع المحطات وجهات البث على محاربة الرديء من المنتج ودعم الإنتاج الجيد .

مادة (12) : يصدر الاتحاد شهادات ملكية لوضع الحقوق فى نصابها.

مادة (13) : توفير قاعدة بيانات بالاستوديوهات ووحدات التصوير والعاملين فى مجال الإعلام فى البلاد العربية لتكون مرجعا لأعضاء الاتحاد.

مادة (14) : يعمل الاتحاد على الحفاظ على حقوق الفنانين والفنيين وأصحاب الوحدات والاستوديوهات والأطقم العاملة فى هذا المجال من قبل المنتجين والأخذ بيد من يطلب المعاونة منهم لاستكمال أعمالهم تحت إشراف الاتحاد ودعمه .

مادة (15) : يسعى الاتحاد لدى الحكومات العربية وجميع الدول التى لم تصدر قوانين لحماية المصنفات الفنية للحصول على حقوق الإبداع والحقوق المجاورة .

مادة (16) : يعمل الاتحاد على حفظ حقوق المنتج فى المصنف الفنى على غرار ما تعامل به المصنفات الفنية الأجنبية من قبل الجهات المعنية .

مادة (17) : يعمل الاتحاد على تسهيل تنقلات أعضاء الاتحاد وتسهيل اتفاقيات الشحن الخاص بإنتاجهم والعمل على تخفيض تكاليف الرسوم التى تفرضها بعض المؤسسات عن طريق الاتصال المباشر بين الحكومات والاتحاد .

مادة (18 ) : يعمل الاتحاد على تسهيل الإتصال المباشر بين الأعضاء من خلال عمل الندوات والمهرجانات و المونديالات والملتقيات والبرامج والمجلات وعمل دليل دورى يجمع كل الشركات العربية. 

الباب الثالث : عضوية الاتحاد وشروطها وزوالها

مادة (19) : عضو الاتحاد هو الشخص الطبيعى أو المؤسسة أو الشركة المكتملة لشروط العضوية .

مادة (20) :   يتم تقسيم العضوية بالاتحاد إلى ثلاث فئات :

العضو المؤسس :   هو كل من اشترك فى تأسيس الاتحاد عند نشأته – وله كل حقوق العضو العامل ويعفى من سداد  الاشتراكات السنوية طوال حياته.

العضو العامل : هو كل من تقدم بطلب التحاق وقبلت عضويته ويكون له حق حضور الجمعية العمومية ويكون له صوت معدود فى قراراتها .

العضو الفخرى : يجوز منح العضوية الفخرية للاتحاد لكل من يقدم خدمات جليلة للاتحاد عادية أو معنوية ولا يكون له حق التصويت فى الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الإدارة .

مادة (21) :   يشترط للتمتع بالعضوية العاملة للاتحاد :

  أ ) أن يكون الطالب متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية .

 ب) أن يكون أحد المنتجين أو أن يكون صاحب أحد الصناعات المغذية لصناعات التليفزيون وأن يوقع على استمارة العضوية بما يتضمن قبوله لأنظمة الاتحاد ومواثيقه وقراراته والالتزام بها .

 ج) يشترط للتمتع بعضوية الاتحاد بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون العضو صاحب سمعة حسنة ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف .

مادة (22) : تسقط عن العضو عضوية الاتحاد إذا توافر أحد الأسباب الآتية :

سقوط العضوية :

أ ) إذا قدم العضو طلباً بالاستقالة من عضوية الاتحاد .

ب) إذا تخلف عن سداد الاشتراك السنوى سنتين متتاليتين ولم يتقدم خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنتين تسقط عضويته – إلا إذا قدم – عذراً خلال الثلاثين يوماً يقبله رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه قانوناً وبشرط أن يقوم بسداد المتأخرات عليه دفعة واحدة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول العذر .

ج ) إذا توقف نهائياً عن مباشرة أو مزاولة المهنة .

د ) حالة الوفاة (بالنسبة للأفراد) .

هـ) فى كل حالة يرى مجلس إدارة الاتحاد وجوب إسقاط عضوية أحد الأعضاء إذا خالف النظام الأساسى للاتحاد أو أى عمل من شأنه الإساءة للاتحاد أو لأهدافه أو فيه انحراف عن مبادئه أو فيه إساءة لكرامة المهنة وآدابها أو أتى فعلاً أضر بالاتحاد مادياً أو معنوياً ويكون قرار المجلس فى هذه الحالات مسبباً ويتعين إخطار العضو به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يعادله أو بإحدى وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة )

و ) إذا صدر ضده حكم فى قضية مخلة بالشرف.

ر) الاستبعاد أو العزل من عضوية الاتحاد :-

- إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالاتحاد ضرراً مادياً أو أدبياً جسيماً 

- إذا استغل انضمامه للاتحاد لغرض شخصي

 مادة (23) :  يجوز للعضو إذا أسقطت عضويته أو زالت الحق فى التظلم من القرار بطلب يقدم للجنة التظلمات بالاتحاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه أو وصول الاخطار إليه وتبت اللجنة فى التظلم فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويخطر العضو كتابة بقرارها بموجب إخطار موصى عليه بعلم الوصول أو ما يعادله .. فإذا انقضت خمسة وأربعون يوماً على تقديم الطلب دون أن يصله قرار اللجنة بشأنه اعتبر التظلم مقبولاً.  و تكون لجنة التظلمات من ممثل شخصي لرئيس الاتحاد يرأس اللجنة وعضوية أربعة من دول مختلفة وتكون مدة اللجنة سنة.

مادة (24) : يجوز لمن زالت عضويته بسبب عدم سداد الاشتراكات المالية لعامين متتاليين أن يطلب إعادة قيده وفى هذه الحالة يكون لرئيس الاتحاد أو من يمثله حق الموافقة على إعادته بشرط أن يسدد الاشتراك المتأخر بالإضافة إلى الاشتراك السنوى ورسم العضوية الجديد المقرر عند تقديم الطلب .

الباب الرابع     : الجمعية العمومية للاتحاد

مادة (25) : أ) تكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا الاشتراك حتى تاريخ عقد الجمعية وفقاً لنظام الاتحاد وهى أعلى سلطة فى الاتحاد.

              ب) إذا تعذر عقد الجمعية العمومية بناءا على الفقرة (أ) تكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتخبين قطريا أو ممثلى الأقطار العربية نواب الرئيس رؤساء الاتحادات النوعية الفرعية والذين يمثلون الاتحادات أو الجمعيات أو اللجان أو التجمعات المتخصصة التى تعمل تحت مظلة الاتحاد العام للمنتجين العرب فى الدول العربية وبهذا تعتبر السلطة الثانية فى الاتحاد وتعتبر عضوية مجلس الإدارة للأعضاء ممثلى الدول المنتخبين قطريا مرتبطة بهذا التمثيل وزوال التمثيل زوال عضوية مجلس الإدارة الاتحاد العام ، ويعين مكانه بالمجلس من ينتخب رئيسا للتجمع القطري  ،   

مادة (26) : تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عامين بدولة المقر ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما طرأ ما يستدعى عرضه عليها من مسائل أو موضوعات ( جمعية عمومية غير عادية ) ويجوز عقدها فى أى دولة عربية بناء على طلب ممثلها ذلك ووافق عليه رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة 

مادة (27) : يجب أن تتضمن الدعوة لعقد الجمعية الإعلان عن جدول الأعمال وإيداع البيانات والمستندات بالأمانة العامة للاتحاد قبل عقد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل تحت نظر أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها وتعرض على رئيس الاتحاد قبل العرض على المجلس.

مادة (28) : تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتكون اجتماعات الجمعية صحيحة إذا حضر على الأقل نصف أعضائها ، فإذا لم يتوافر النصاب تأجل انعقادها ساعة وبعدها يعقد الاجتماع ويكون صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين 

مادة (29) : تكون رئاسة الجمعية العمومية لرئيس مجلس إدارة الاتحاد وفى حالة غيابه أو وجود عذر لديه تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً على التوالى .

مادة (30) : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بالتالى :

1 ) الموافقة على السياسة العامة للاتحاد التي وضعها مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذها .

2 ) المصادقة واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية للعام التالى .

3 ) المصادقة على التقرير السنوي المقدم من مجلس إدارة الاتحاد عن أعماله فى السنة السابقة .

4 ) المصادقة على مشروع الموازنة للسنة التالية .

5 ) النظر فى انتخاب وسحب الثقة من مجلس الإدارة .

6 ) إقرار الأنظمة واللوائح المالية والداخلية .

مادة (31) : يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا تقدم بطلب عقدها خمسون بالمائة  من أعضائها لمجلس إدارة الاتحاد الذى يتعين عليه الدعوة لانعقادها وموافقة رئيس مجلس الادارة وتحديد موعد الجلسة فى خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب ويجوز دعوتها للاجتماعات غير العادية للنظر فى تعديل النظام الأساسى للاتحاد أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو غير ذلك من الأسباب .

مادة (32) : 

النصاب القانونى : تعقد الجمعية العمومية بناء على الفقرة (ب) فى الباب الرابع ويكون النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية 51% من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم ويمثلهم عضو الدولة المنتدب المعتمد أو أعضاء الدول المنتدبين أو المعتمدين .

الباب الخامس  : مجلس إدارة الاتحاد العام 

مادة (33) : يتولى إدارة أعمال الاتحاد 

  1. مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية أو التجمعات القطرية لمدة أربع سنوات ويجوز رفع العدد إلى واحد وعشرون عضواً ( ويجوز للمجلس تعيين اى عدد من أهل الخبرة  يضموا إلى مجلس الإدارة ) وتكون الاجتماعات دورية كل ستة أشهر .

  2.  مجلس تنفيذي مكون من 11 عضو من أعضاء المجلس وهم الرئيس والأمين العام وأربعة من نواب الرئيس وأربعة من نواب الأمين العام وتكون اجتماعاته كل ثلاثة أشهر.

  3. مكتب تنفيذي مكون من 5 أعضاء من أعضاء المجلس وهم الرئيس والأمين العام  وأمين الصندوق وواحد من نواب الرئيس ومساعد الأمين العام وتكون اجتماعاته عن اللزوم 

  4. تعيين رؤساء الإتحادات النوعية والمؤسسات والتى تعمل من خلال الاتحاد أعضاء فى المجلس.

مادة (34) : يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة مجلس الإدارة المنتخب فى الجلسة الأولى ويتم فيها انتخاب الرئيس والأمين العام للاتحاد وأمين الصندوق من بين أعضائه بالاقتراع السرى المباشر .

مادة (35) :  صلاحيات رئيس مجلس الإدارة :

    1  تعيين نواب للرئيس للمناطق الجغرافية بناء علي موافقة مجلس الادارة والتي ليس بها تجمعات قطرية بالفعل أما الدول التي بها تجمعات قطرية ومهتمة بالشأن الاعلامي فيكون رئيسها نائبا لرئيس الاتحاد العام بحكم منصبة وله الصلاحيات الكاملة والتي منحت للرئيس بناء علي اللائحة ومشرفا علي شعبها المتخصصة ومكاتبها إن وجدت بنطاقها الجغرافي .

2 تكوين اتحادات قطرية بالبلاد العربية التي ليس بها تجمعات قطرية ويكون رئاستها نوابا للرئيس والاشراف علي نشاطاتها وارتباطها بالائحة التنفيذية للاتحاد العام

3 تعيين نوابا متخصصين أو نوابا مساعدين لمهمات محددة أو مشاريع ومستشارين لمساعدته ومديروا تنفيذين للاتحاد

 4 يترأس أى فعالية أو مبادرة  يطلقها الاتحاد او يعين ما ينوب عنه وله كافة صلاحيات الرئيس . 

    5  دعوة الجمعية العمومية للاتحادات النوعية والقطرية والإقليمية  للانعقاد ويترأسها .

مادة (36) : يشترط فيمن يرشح لرئاسة الاتحاد أو عضويته .. مع عدم المساس بالشروط الواردة بالمادتين (21 ، 22) الآتى :

أ) أن يكون على رأس احدى المؤسسات الفنية عند الترشيح .

ب ) أن يكون مضى على توليه رئاسة المؤسسة الفنية 4 سنوات على الأقل أو يكون قد أنتج 500 ساعة  

ج) أن يكون مضى على عضويته بالاتحاد سنتان على الأقل ولا يتنافى مع المادة (21) .

مادة (37) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء فى مجلس الإدارة فى الفترة بين جمعية عمومية وأخرى .. فلمجلس الإدارة أن يعين عضواً آخر على أن تصدق أول جمعية عمومية على هذا التعيين وتكون مدة العضو المعين بهذه الصفة مساوية لباقى مدة العضو الذى يحل محله .

مادة (38) : يجوز لعضو مجلس الإدارة توكيل غيره فى اجتماعات المجلس ومع ذلك يجوز له أن يصحب معه إلى الاجتماع عند الحاجة أحد معاونيه من موظفى المنشأة التى يمثلها ولهذا الموظف أن يشترك فى مداولات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ، ويعتبر مستقيلاً من المجلس العضو الذي يتخلف عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو 6 اجتماعات متفرقة دون إبداء عذر يقبله المجلس.

مادة (39) : لرئيس المجلس أن يدعو من يشاء من الأعضاء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .

مادة (40) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائها عدداً من المندوبين لتمثيلها فى جامعة الدول العربية بواقع مندوب واحد لكل دولة بالإضافة إلى الرئاسة والأمانة العامة للاستعانة بهم فى لجان الخبرة والتى يكون الاتحاد عضوا فيها .

مادة (41) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين العاملين بنشاط الاتحاد والمهتمين بأهدافه لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يحال إليها من أعمال .

مادة (42) : تعرض طلبات العضوية على لجنة القيد لدراستها وعرضها مشفوعة بالرأي على مجلس الإدارة لإقراره على أن يخطر الطالب بقرار مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة رفض أى طلب لا تتوافر فيه القواعد والشروط ، ويجوز للطالب التظلم من قرار المجلس فى شأن العضوية خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار ويكون قرار المجلس فى التظلم نهائياً .

مادة (43) : إذا توفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو فقد أهليته أو غاب .. يتولى الأمين العام رئاسة الاتحاد .. فإذا تعذر ذلك رأس الاتحاد أكبر الأعضاء سناً حتى يتم انتخاب آخر أو زوال السبب .

مادة (44) : تكون قرارات مجلس إدارة الاتحاد بالأغلبية المطلقة .. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس مجلس الإدارة .

مادة (45) : ينعقد مجلس إدارة الاتحاد فى مقر الاتحاد ويجوز الدعوة لعقد اجتماعاته فى أى مكان آخر بناءً على دعوة رئيس الاتحاد أو الأمين العام و خمسة من أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (46) : لا يجوز للعضو التصويت على قرار إذا كان بخصوص أمر يتعلق به .

مادة (47) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية فى سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وسكرتير الجلسة ، ويقوم الأمين العام للاتحاد بمتابعة تنفيذ قراراته.

مادة (48) : رئيس مجلس إدارة الاتحاد هو السلطة العليا فى الاتحاد ويختص رئيس مجلس الإدارة بإدارة شئون الاتحاد واتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحقق أهدافه وتمثيله أمام الجهات الإدارية والقضائية والدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية كما يقوم بترشيح أحد أعضاء الاتحاد بناء لائحة اللجنة العليا لشئون الإنتاج الإعلامى العربى ليكون نائبا لرئيس اللجنة لمدة عامين.

مادة (49) : نواب الرئيس ينيبون رئيس الاتحاد كل فى موقعه ومباشرة مهامه فى حالة غيابه كما يختص الأمين العام بإدارة شئون الاتحاد كما يقوم نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية بمهام أمين الصندوق فى غيابة أو خلو المنصب والاشراف على شئون الاتحاد المالية والإدارية .

مادة (50) : يتولى أمين الصندوق الاختصاصات المالية للاتحاد وأمانة صندوق الاتحاد ويكون له حق توقيع الشيكات والمستندات المالية (توقيع أول) وإعداد الميزانية للاتحاد والتقارير المالية وإمساك الدفاتر المالية المناسبة لضبط موارد ومصروفات الاتحاد ومباشرة جميع الأعمال المالية للاتحاد ودفاتره الحسابية وموظفيه الحاليين وعرض التقارير المالية للاتحاد .

مادة (50) : يعين مجلس الإدارة سكرتيراً للاتحاد ويحدد اختصاصاته ومكافأته السنوية ويشترك السكرتير مع المجلس فى إدارة الاتحاد وتصريف شئونه كما يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويجوز للمجلس أن يعهد إلى من يراه تولى أعمال السكرتير فى حالة غيابه أو عزله .

مادة (52) : يتولى سكرتير الاتحاد أو من ينوب عنه تحت إشراف الرئيس تصريف شئون الاتحاد وعلى الأخص :

أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

ب) الإشراف على أعمال الموظفين الذين يعملون فى الاتحاد .

ج ) تحضير ميزانية الاتحاد وحسابها الختامي .

د ) اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد وله أن يفوض غيره فى ذلك .

مادة (53) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد تصريف أمور الاتحاد والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافه على الأخص المسائل الآتية :

أ ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد .

ب) اعتماد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامى للسنة المنتهية تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية .

ج ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

د ) النظر فى اقتراح تعديل النظام الأساسى للاتحاد .

هـ) إدارة أموال الاتحاد والإشراف على حساباته .

و ) تنظيم أوجه نشاط الاتحاد والسجلات التى تنظم أعماله .

ز ) منح المكافآت والجوائز للمسابقات التي يعدها الاتحاد .

ح ) قبول الهبات والإعانات والتبرعات غير المشروطة .

ط ) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للنظر فى بعض المسائل التى تحتاج إلى بحوث مستفيضة وتعرض نتائجها على المجلس ويجوز إنشاء لجنة الإعانات والمعاشات تقترح الإعانات والمعاشات الدائمة والاستثنائية والمؤقتة للأعضاء الذين يتعرضون لأزمات مالية أو اقتصادية طارئة .

ك ) دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد .

ى ) توفير وتنظيم الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية لأعضاء الاتحاد .

ن ) مناقشة ما يعرضه رئيس مجلس الإدارة من موضوعات .

مادة (54) : يـُنشأ الاتحاد لجنة للقيد وأخرى للمقترحات والشكاوى والتظلمات والثالثة للإعلام والعلاقات العامة بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من لجان أخرى يعين أعضاءها ويحدد اختصاصاتها .

مادة (55) : للرئيس الحق فى تكوين شعب متخصصة  للاتحاد تختص كل منها بنشاط أو أكثر من أنشطة مجتمع الاتحاد وتعيين أعضاءها من بين الأعضاء العاملين فى الاتحاد وللشعب الحق فى أن تستعين بالخبرات التى ترى أنها ستستفيد منها من خارج أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتضع اللوائح التى تنظم أعمالها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة..وأيضا للرئيس الحق فى إقامة مكاتب قطرية والمساعدة اللوجستية فى إنشاء اتحادات فرعية تعمل تحت مظلة اتحاد المنتجين العرب ومن خلاله.

مادة (56) : تجتمع الشعب بناءً على دعوة مقررها أو طلب كتابى مسبب من ثلث أعضائها أو بناءً على طلب مجلس إدارة الاتحاد ، وتختص الشعب بدراسة المشاكل الخاصة بالنشاط الذي تمثله وكذلك المسائل التى تدخل فى نطاق أغراضها ويحق لرئيس مجلس الإدارة حضور اجتماعات الشعب والتداول أو المناقشة على ان يكون رأيه استشارياً ويتولى مقرر الشعبة تنظيم اجتماعاتها .

مادة (57) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الاتحاد حل الشعبة إذا وقع منها مخالفة لأحكام القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد ولم تقم بإزالة المخالفة رغم إنذارها بذلك ويعاد تكوين الشعبة الجديدة خلال شهر من صدور قرار المجلس بحلها .

مادة (58) : لا يصبح مجلس إدارة الاتحاد قانونيا إلا بالتمثيل الجغرافي بحيث لا يقل عدد الدول الممثلة من الدول العربية عن تسع دول سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية أو بالتعيين بما لا يمس الفقرة (ب) من المادة (25) 

الباب السادس : الواجبات والالتزامات :

مادة (59) : يلتزم أعضاء الاتحاد بأهداف الاتحاد وما يتخذه مجلس الإدارة والجمعية العمومية من قرارات وأن يمتنع عن أى عمل يتنافى مع كرامة العضوية التى يحملها .

مادة (60) : كل عضو يخرج على مقتضى الواجب أن يتحمل ما تفرضه عليه القوانين وقرارات الاتحاد ومواثيق الشرف وأهداف الاتحاد ،

ويحق لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التالية :

أ ) التنبيه .

ب) الإنذار بإسقاط العضوية .

ج ) الغرامات المالية بحد أقصى 500 $ دولار .

د ) ايقاف العضويه لمدة يحددها رئيس الاتحاد .

هـ) الفصل من عضوية الاتحاد .

مادة (61) : تكون موارد الاتحاد المالية من الآتى :

أ ) الاشتراك السنوي للأعضاء فى أول يناير من كل عام و يحدده مجلس الإدارة .

الشركات: 400$ رسم عضوية و 100$ إشتراك سنوى- الأفراد 100$ رسم عضوية و 50 $إشتراك سنوى أو ما يعادلها بأي عملة أخرى

ب) رسوم الانتساب (القيد) وتسدد بعد قبول عضويته فى الاتحاد .

ج ) إيراد المطبوعات والنشرات التي يصدرها الاتحاد .

د ) إيراد المعارض والمهرجانات والحفلات التى يقوم بها الاتحاد أو يشارك أو يشرف عليها .

هـ) نسبة من العقود التى يبرمها الاتحاد أو أعضاؤه طبقاً لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد .

و ) نسبة من عقود الإنتاج الخاصة التى يقوم الاتحاد إبرامها .

ح ) الرسم الذى يسدد للاتحاد لحل المنازعات بين المنتجين أو أطراف أخرى .

ط ) رسوم تسجيل النصوص والمؤلفات .

ى ) رسوم تسجيل الشهادات الخاصة بالاتحاد .

ك ) الهبات والإعانات والتبرعات التى يقرها مجلس الإدارة .

ل ) عائد استثمار أموال الاتحاد .

م ) الموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الاتحاد .

مادة (62) : يحدد مجلس إدارة الاتحاد النسب التى يحصل عليها الاتحاد فى البند السابق بقرارات يصدرها المجلس تنظم اجراءات تحصيل هذه الإيرادات وأوجه الصرف منها .

مادة (63) : يسدد عضو الاتحاد رسم الانتساب الذى يحدده مجلس الإدارة فى موعد
لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق الاشتراك ويجوز تخفيض رسم الانتساب أو الاشتراك أو الإعفاء منه بقرار من رئيس الاتحاد وذلك لمدة محددة .

مادة (64) : إذا تأخر عضو الاتحاد فى سداد الاشتراك السنوي لأكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ الاستحقاق استحقت عليه غرامة تأخير تحدد بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز تجزئة الاشتراك السنوى .

مادة (65) : يضع مجلس الإدارة نظاماً لبدلات السفر ومقابل الانتقال لمجلس إدارة الاتحاد والعاملين به .

مادة (66) : تودع أموال الاتحاد فى أحد المصارف العربية الرسمية ويجرى السحب منها بموجب شيكات بتوقيعين معتمدين تطبيقاً للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الاتحاد .

مادة (67) : تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر (كانون أول). 

مادة (68) : يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص لأمين الصندوق أو غيره فى الاحتفاظ بمبالغ نقدية(سلفة مؤقتة) وذلك بخلاف السلفة المستديمة التى يحتفظ بها أمين الصندوق لمواجهة أوجه الصرف اليومية على أن يتم تسوية كلا النوعين من السلفة فى مواعيد يحددها النظام الذي يضعه مجلس الإدارة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يرخص فى الحصول على سلف مؤقتة أخرى لأغراض معينة تسوى بعد انتهاء العرض من صرفها مباشرة .

 

مادة (69) : تعين الجمعية العمومية مراقباً عاماً للحسابات تكون مهمته تدقيق حسابات الاتحاد وتحدد له الإدارة أتعابه السنوية .

الباب السابع : الترشيح والانتخابات

مادة (70) :     يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالى :

1 ) يشكل رئيس الاتحاد قبل نهاية دورة مجلس الإدارة بأربعة أشهر لجنة تقوم بإعداد جدول انتخاب ويجب أن يشتمل هذا الجدول على ما يأتي : 

أ ) أسماء الأعضاء المنضمين للاتحاد وعناوينهم والذين قاموا بسداد الاشتراكات المستحقة عليهم .

ب) اخطار إدارة الاتحاد باسم الممثل القانونى للعضو خلال 21 يوماً من تاريخ اخطاره بإعداد جدول الانتخاب .

2 ) يعرض جدول الانتخاب بعد إعداده بمكان ظاهر بمقر الاتحاد الرئيسى لمدة 15 يوماً ، ولكل ذى شأن التقدم باعتراضه خلال أسبوع من تاريخ العرض .

3 ) تفصل اللجنة المشكلة فى الاعتراضات المقدمة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العرض .

4 ) تعد بطاقة انتخابية لكل صاحب منشأة أو من يمثلها من المدرجين نهائياً فى جدول الاتحاد ويذكر فى هذه البطاقة اسمه وجنسيته وعنوان المنشأة الرئيسى أو المركز العام أو الفرع ورقم قيده بالجدول وتختم بخاتم الاتحاد ويعطى الناخب بطاقته الانتخابية أو ترسل له بالبريد الموصى عليه المصحوب بعلم الوصول أو يقوم بسحبها من على الموقع الاليكترونى او ترسل اليه بالايميل.

5 ) يتم الانتخاب بمقر الاتحاد الرئيسى بالقاهرة ويجوز لرئيس الاتحاد تكوين لجان انتخاب قطرية بالبلاد التى بها تجمعات كبيرة لأعضاء الاتحاد .

6 ) يعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة ويستمر لمدة 45 يوما من الإعلان ويتم الإعلان عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة ( الفاكس - الايميل – الفيس بوك – الموقع الإلكتروني للاتحاد ).

7 ) يشكل مجلس الإدارة لجنة لتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة كتابياً لرئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك مصحوباً الإيصال الدال على سداد الاشتراكات المستحقة على المنشآت التى يمثلها حتى تاريخ إغلاق باب الترشيح وتقيد طلبات الترشح بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى مقدم الطلب إيصالا بذلك . 

8 ) تقدم طلبات الترشيح خلال 45 يوما من تاريخ الإعلان .

9 ) تعد لجنة تلقى طلبات الترشيح وتعلن بمكان ظاهر بمقر الاتحاد ولكل ذى شأن التقدم باعتراضه كتابة خلال أسبوع من تاريخ العرض وتفحص هذه الاعتراضات لجنة تشكل لهذا الغرض وتعتمد قراراتها من رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه قانوناً بناءً على اللائحة .

10) : لكل مرشح يرغب فى التنازل عن الترشيح أن يعلن اللجنة قبل ميعاد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل بإحدى   طرق الإعلام ويدون ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين ويعلن التنازل يوم الانتخاب بعرضه على أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء عملية الانتخاب .

11) يخطر الاتحاد بعد قفل باب الاشتراك أعضاء الجمعية العمومية بأسماء المرشحين لمجلس الإدارة وبالمكان والزمان المحددين لإجراء الانتخابات ويرسل بطاقة بإبداء الرأى لممثل المنشأة ويجب ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار وتاريخ الانتخابات عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشرة يوماً .

12) يرسل الاتحاد بطاقات إبداء الرأى ممثل المنشأة فى ذات تاريخ الإخطار المشار إليه فى البند السابق .

13) تكون اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد صحيحة إذا حضر ثلث ممثلى المنشآت التى لها حق الانتخاب فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع وفقاً للمدة المحددة بالإخطار المشار إليه وبحث لا تقل عن نصف ساعة يدعى الحاضرين فيه 10% من أعضاء الجمعية للاتحاد على الأقل أو عشرة أعضاء أيهما أكبر .

14) يتم الانتخاب بالاقتراع السري وتبدأ عملية الانتخاب من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الثالثة مساءً ناخبون لم يبدوا رأيهم تخطر اللجنة بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى إبداء رأيهم .

15) على لجنة الانتخاب قبل بدء عملية الانتخاب أن تتحقق من خلو صندوق  الانتخاب وعليها قبل أن يعطي الناخب صوته أن تتحقق من أن أسمه وارد بجدول الانتخاب ، ويجوز للجنة أن تعطى الناخب الذي لا يحمل بطاقة إبداء الرأى بدل فاقد بعد التحقق من شخصيته .

16)    يتلقى كل ناخب من رئيس اللجنة قائمة المرشحين مفتوحة ويدون عليها تاريخ الانتخاب ويبدى الناخب رأيه بصفة سرية فى المكان المخصص لذلك على قائمة الانتخاب ذاتها ثم يعيدها مطوية إلى رئيس اللجنة ليتولى وضعها فى الصندوق الخاص بأوراق الانتخاب وفى ذات الوقت يثبت السكرتير إبداء الناخب فى كشوف الناخبين .

17)    تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لشخص غير مدرج اسمه بقائمة المرشحين أو التى تثبت على غير ورقة إبداء الرأى التى سلمت من اللجنة وإذا كتب الناخب اسمه عليها أو وضع إشارة أو علامة قد تدل عليه أو اذا اختار الناخب عدد أقل أو أكثر من المطلوب انتخابه أو أبدى رأيه بغير الكيفية المثبتة بورقة الانتخاب .

الباب الثامن : حل وتصفية الاتحاد

مادة (71) : يحل بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماع غير عادى – بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن نصف أعضاء الجمعية.

مادة (72) : تجرى إجراءات تصفية الاتحاد بموجب الإجراءات التى تضعها الجمعية العمومية التى أقرت حل الاتحاد ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية طوال فترة التصفية .

 

 

 

 

    ***********************************************

للإشتراك بالعضوية : 

 بعد قراءة اللائحة والالتزام بما جاء بها ، وتتحقق الرغبة الكاملة بالاشتراك بعضوية الاتحاد العام 

يرجي إرسال علي الايميل المشار اليه بالصفحة :- 

1- الاستمارة فردية كانت او كيان مهتم بالشآن الاعلامي

 2 - صورة التحويل البنكي علي الحسابات المدرجة بالاستمارات   

3- الاوراق الثبوتية للمنشأة وصورة جواز صاحب التوقيع الأول بها وصورة فوتوغرافية له 

4- صورة جواز سفر والسيرة الذاتية ،صورة فوتوغرافية لطالب العضوية 

A-استمارة عضوية فردية - تحميل الملف وإرساله بالإيميل     B - إستمارة عضوية منشأة - تحميل الملف وارساله بالإيميل      

                                1        Mondial ADS                                     2        Mondial ADS             

info@mondialeg.tv  /  ibrahim-zekri@aputv.org / info@aputv.org